الشيخ عبد النبي النمازي

294

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

--> مواتا ينتقل إلى مالكها الأصلي اعني الإمام ( ع ) سواء كان السبب للتملك الاحياء أو غيره من الإرث والشراء .